السيد الخميني

73

التعادل والترجيح

المبحث الثاني فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة الدلاليّة في تعارض الدليلين فقط وهي موارد : منها : تعارض العموم والإطلاق « 1 » ولا بدّ من فرض الكلام في مورد يكون العامّ والمطلق ، متساويين من الجهات الخارجيّة ، كصدورهما من متكلّم لم يعهد منه بيان الخاصّ والمقيِّد منفصلًا عن العامّ والمطلق ، أو صدورهما من متكلّم معهود منه ذلك . وأيضاً يفرض بعد الفحص عن المقيِّد والمخصِّص مثلًا ، وبعد فرض ورودهما قبل وقت الحاجة أو بعده ، ثمّ الكلام في التقديم ووجهه حتّى لا يختلط الأمر ، ولا بأس بالإشارة إلى كيفيّة تعارض المطلق والمقيّد ، حتّى يتبيّن حال ما

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 457 سطر 6 ، فوائد الأصول 4 : 729 .